قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
212566 مشاهدة
ما يجب في العطية

وكلها يجب فيها العدل بين أولاده ؛ لحديث: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم متفق عليه .


أما الأقربون فإن كانوا من الورثة كالإخوة والأولاد، فالأولاد يرثون في كل حال، والإخوة قد يرثون وقد لا يرثون، فإذا كانت الوصية للوارث فلا تجوز إلا بإجازة الورثة، وإن كانت لغير الوارث فلا تجوز إلا بقدر الثلث، إلا أن يجيزها الورثة.
قوله: (وكلها يجب فيها العدل بين أولاده؛ لحديث: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ):
وسبب هذا الحديث أن بشير بن سعد الأنصاري أعطى ولده النعمان غلاما، فقالت أمه: أشهد عليه النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أشهد على جور، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ألك ولد غير هذا؟ قال: نعم، قال: هلا سويت بينهم ؛ فنهاه أن يعطي واحدا ويترك الباقي، فالوالد مأمور بأن يسوي بين أولاده في العطية، هذا إذا كانت العطية لغير حاجته، أما إذا أعطاه لحاجته فلا بأس كما لو بلغ أحدهم واحتاج للزواج؛ فيزوجه، ولا يعطي الآخرين مثله ما لم يبلغوا، أو مثلا احتاج لمصاريف الدراسة، أو سيارة للتنقل عليها، فيجوز أن يعطيه بقدر حاجته.
أما إذا أعطاهم تبرعا كأن أعطاهم وهم غير محتاجين، فلا بد أن يسوي بينهم، ويجوز له أن يفضل من هو مستحق، فإذا كان أحدهما بارا به ويقوم بخدمته، والآخر عاصيا وخارجا عن طاعته؛ فإن له أن يشجع هذا البار ويزيده، حيث إنه أطاعه وبره، أو شاركه في تنمية تجارته ونحو ذلك.